فصل: الزواج من بنت عم الأب من زوجته التي كانت زوجة لجده سابقا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الزواج من بنت عم الأب من زوجته التي كانت زوجة لجده سابقا:

الفتوى رقم (15950)
س: كان لجدي زوجتان وذلك في سنة 1946م، الأولى جدتي أنا من أبي والثانية ضرتها، وكانوا يعيشون مع بعضهم البعض هم وأولادهم، جدتي كان عندها ثلاثة أولاد وبنتان، والزوجة الثانية كان لها أيضا ثلاث بنات، وفي سنة 1954م قبل أول نوفمبر استشهدت جدتي وبقيت العائلة كما هي عليه، تعيش في بيت واحد، الأولاد كلهم والزوجة الثانية إلى غاية سنة 1957م، حيث ألقت السلطات الفرنسية القبض على جدي واستشهد في نفس السنة، أي 1957م، ومن ذلك الوقت والعائلة وهي مع بعضها البعض تحت رعاية الزوجة الثانية إلى غاية سنة 1963م، حيث تقدم رجل للزواج من زوجة جدي الثانية، وهذا الرجل هو أخ لجدي (أي: عم أبي) وبالفعل تزوجها في نفس السنة وهي تعيش معه إلى يومنا هذا، وأنجبت مع زوجها الثاني- أي: عم أبي- أربع بنات وولدا واحدا، وهم يعيشون إلى غاية كتابة هذه الحروف، سيدي سؤالي هذا وهو: ما هو الحكم الإسلامي والشرعي في أن أتزوج بواحدة من البنات اللاتي أنجبتهن من زوجها الثاني وهو عم أبي؟ وما هو تفسيركم في هذا؟ وأرجو الرد السريع؛ لأني في حيرة من أمري، وإني مستعجل جدا والله ولي التوفيق.
ج: لا مانع من زواجك من بنات عم أبيك من زوجته المذكورة التي كانت زوجة لجدك سابقا إذا كنت لم ترضع منها في صغرك الرضاع المحرم؛ لأنها أجنبية بالنسبة لك لا محرمية بينكما، فيجوز لك الزواج من إحدى بناتها من غير جدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.زواج الرجل بابنة امرأة كانت زوجة لأبيه:

الفتوى رقم (14884)
س: بعد موت أبي تزوجت زوجته- أي: زوجة أبي- من عمي، وأنجبت منه بنتا، هل يجوز لهذه البنت- ابنة عمي- الزواج من ابني؟ علما أن زوجة أبي تعتبر زوجة جد ابني.
ج: إذا كانت زوجة أبيك التي تزوجها عمك غير أمك فإنه يجوز لابنك أن يتزوج ابنتها من عمك؛ لأن المحرم أن يتزوج المسلم زوجة والده أو جده؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 22] فالنهي عما نكح الأب فقط ولا يشمل بناتهن من غير أبيك ولا أخواتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زواج البنت بابن عم أبيها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1699)
س2: فيه واحد هو ووالدي أولاد عم، وعند والدي بنت وتقول لأخ والدي- ابن عمه-: يا عم، فهل يحق له أن يزوجه والدي على هذه الطريقة؟ مع العلم أن البنت تقول لهذا الرجل: يا عم.
ج:2 إذا لم يكن المذكور عما للبنت من النسب أو الرضاع فيجوز له الزواج بها، وقولها له: يا عم وهو ابن عمها لا أثر له على زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الجمع بين المرأة ومطلقة جدها:

الفتوى رقم (16304)
س: رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها- والد أمها- فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.زواج الابن من إحدى بنات زوج الأم من زوجته الثانية:

الفتوى رقم (15675)
س: أنا امرأة تزوجت أمي بعد وفاة أبي من رجل آخر، وكان عمري ما يقارب سنة ونصف، علما بأنني قد قطعت من الرضاعة ثم أنجبت أمي من هذا الرجل ولدا، ثم تزوج زوج أمي من امرأة أخرى أنجبت منه بنات، فهل يجوز أن أزوج ابني من إحدى هؤلاء البنات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواج ابنك من إحدى بنات زوج أمك من زوجته الثانية؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.زواج امرأة كان قد خطب ابنتها ولم يعقد عليها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4641)
س1: امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطبة وأرادت أم البنت أن تتزوج هذا الرجل فما حكمه؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من خطبة الرجل البنت ولم يعقد له عليها ثم نقض الخطبة فله أن يتزوج أمها، لأن تحريم تزوجه بها إنما يكون بعقده على ابنتها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء الآية 23] وهذه البنت لم تصر بمجرد الخطبة من نسائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا قبل امرأة هل يحرم عليه نكاحها:

الفتوى رقم (11564)
س: من حوالي 7 سنوات بدأت قصة حب مع إحدى الفتيات، وكان سكنها بجانب مسكني، وكنت خلال هذا في السابق وأنا في العشرين من العمر وهي تصغرني بعامين، وكنا نلتقي سويا، وقد زاد الحب مع مرور الزمن وعلى مدى 7 أعوام، ولكن قد أخطأت وعانقتها وتبادلنا القبلات، وظللت أحبها حتى الآن، وعندما أردت الزواج إذا بأبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب، ولكن سألت بعض الشيوخ في هذا الموضوع وقال لي واحد منهم: إن الزواج من هذه الفتاة ذات قصة الحب يعتبر باطلا، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أختار الأولى أم الثانية، ولو أخذت الثانية فهل هناك ذنب علي تجاه الفتاة الأولى؟ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من الفتاة الأولى إذا توافرت الأركان والشروط للنكاح، ولا يمنع ما وقع من القبلة من نكاحها، ولكن طاعتك لأبيك في الزواج من الثانية بر لوالديك ومن الإحسان إليهما، وصلة لأقاربك إذا كانت صالحة في دينها. مع العلم أن عملك مع البنت محرم، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان